السؤال(470):
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ والمحقق الكبير، آية الله جعفر مرتضى العاملي (دامت بركاته)..
أود أن أسألك عن الزواج من فتاة تقلد السيد فضل الله، أو زواج الفتاة من رجل يقلد السيد في حالة العلم بعقائده أو عدمه.
ودمت مسدداً للدفاع عن جدتنا الزهراء (سلام الله عليها)..
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فإن الشاب أو الفتاة، إن كانا لا يلتزمان بعقائد ذلك البعض وبسائر آرائه الباطلة، في حقائق الدين وشعائره، ولم يبلغهما اعتراض علماء الأمة عليه، وحكم مراجع الدين في حقه، فهما معذوران في ذلك الزواج، ولا جناح على أحد في أن يتعامل معهما بصورة طبيعية وعادية في مختلف الشؤون..
وإن كان قد بلغهما ذلك، ولم يهتما له، ولا اكترثا به، بل استمرا على تأييده، وتقليده، فإنهما وإن لم يلتزما بعقائده ولم يقولا بآرائه.. لكن بما أن ذلك يعطي الانطباع عن تدني مستوى التزامهما بأحكام الشرع والدين، فحكمهما في أمر الزواج وغيره، حكم الذين لا يلتزمون بأحكام الله، ولا يطبقون شرعه الشريف.
وإن كانا يلتزمان بعقائده، ويتبنيان أفكاره، فيكون حكمهما حكم ذلك البعض، الذي بيَّنه مراجع هذه الأمة وأعلامها.. وفتاواهم مشهورة ومتداولة..
والميزان في ذلك هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بعدة أسانيد، أنه قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير..[1]
والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
[1]راجع: الوسائل كتاب النكاح ـ أبواب مقدمات النكاح ـ الباب 28.
|